الصفحات الأولى من “ورقة عمل: فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية: الخيارات المطروحة … د. عبد الرحمن علي” (نسخة نصيّة HTML)
النص المعروض هو للصفحات الأولى من ورقة العمل … للاطلاع على ورقة العمل كاملةً اضغط هنا (20 صفحة، 848 KB)
ورقة عمل: فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية: الخيارات المطروحة [1] … د. عبد الرحمن علي [2]
المقدمة:
إن إنشاء محكمة جنائية دولية كان مدار حديث منذ خمسينيات القرن العشرين، ولم تنجح هذه الفكرة إلا بعد إقرارها في روما (إيطاليا) سنة 1998. وعُرِف هذا الإقرار بمعاهدة روما المؤسِسَّة للمحكمة الجنائية الدولية. لم يكن من اليسير التوصل إلى إقرار النظام الأساسي للمحكمة، لا سيّما أن بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة كانت تعارض قيامها، بحجة الحرص على سيادتها واستقلال قرارتها.
يُعدّ النظام الأساسي للمحكمة معاهدة دولية، ويترتب على هذه الطبيعة التعاهدية للنظام الأساسي أنه لا يُلزِم إلا الدول التي صادقت عليه، وهذا بخلاف التوقيع الذي لا يلزم الدولة إلا معنوياً. وهناك ما يقارب الـ 105 دول صادقت على معاهدة روما حتى الآن [3] . وقد دخلت معاهدة روما حيز التنفيذ بعد 1/7/2002.
أولاً: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (نظرة عامة):
سوف نحاول أن نفهم اختصاص المحكمة الجنائية الموضوعي، والاختصاص الزماني، والاختصاص الإقليمي، ومن ثم إبراز أهمية المادة 12/3، وتقييد اختصاص المحكمة عن طريق مجلس الأمن.
1. الاختصاص الموضوعي:
إن اختصاص المحكمة يشمل الجرائم الآتية المنصوص عليها في المواد 5-8 من نظام روما الأساسي:
أ. جريمة الإبادة [4] : إن تعريف جريمة الإبادة في المادة 6 من نظام روما هو نفسه الذي ورد في معاهدة منع وقمع جريمة الإبادة الجماعية التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948، والتي أخذت مكاناً مهماً في القانون الدولي؛ إذ عدّت محكمة العدل الدولية المبادئ التي قامت عليها مبادئ عرفية [5] . وتمّ التأكيد على هذه القيمة العرفية من خلال القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia [6] (ICTY) ، وفي المحكمة الجنائية الدولية لرواندا International Criminal Tribunal for Rwanda [7] (ICTR) .
ب. الجرائم ضدّ الإنسانية [8] : تُعدّد المادة 7 من نظام روما كثيراً من الأفعال التي تعدّها جرائم ضدّ الإنسانية، على سبيل المثال: القتل العمد، والاسترقاق، والتعذيب، والاستعباد، وغيرها من الأفعال متى وقعت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضدّ أيّ مجموعة من السكان المدنيين. ويمكن أن تقع الجرائم ضدّ الإنسانية في زمن الحرب أو السلم ولا يُشترط النزاع المسلح لوقوعها. بالإضافة إلى ذلك فإن الجرائم ضدّ الإنسانية يجب أن تقع في إطار منظم أو على نطاق واسع، وارتكاب الفعل بشكل منتظم يعني ارتكابه بموجب خطّة أو سياسة عامة متعمدة وليس عرضاً أو عشوائياً [9] .
ج. جرائم الحرب [10] : تنص المادة الثامنة 8/2 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الآتي: “… “جرائم الحرب” تعني:
أ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12/8/1949؛ أي فعل من الأفعال التالية ضدّ الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة.
(…..)
ب) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين، والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي”.
2. الاختصاص الزماني:
نصت المادة 11/1 أنه “ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي”. وبالتالي فإن المحكمة مختصة فقط بالجرائم التي ارتكبت بعد دخول معاهدة روما حيز التنفيذ وهذا يعني بعد 1/7/2002 . وهذه المادة أيضاً مرتبطة بالمادتين 22 و24، واللتين تتعلقان بعدم اختصاص المحكمة عن جرائم ارتكبت قبل بدء نفاذ النظام الأساسي لمعاهدة روما؛ أي قبل 1/7/2002.
وأضافت المادة 11/2 أنه “إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة 3 من المادة 12”.
وهذا يعني إذا أصبحت دولة طرف في معاهدة روما بعد 1/7/2002 [11] ، فإن المحكمة تمارس اختصاصها فقط بالنسبة للجرائم المرتكبة بعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة بموجب المادة 126/2. والتي سوف نشرحها لاحقاً.
بشكل استثنائي يمكن لدولة أن تقبل اختصاص المحكمة بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة بناءً على المادة 12/3، ولكن لا يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها بالنسبة للجرائم التي ارتكبت قبل 1/7/2002.
الهوامش:
[1] قدم الدكتور عبد الرحمن علي هذه الورقة في مؤتمر “انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية ونتائجه المحتملة”، الذي أقامه مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بالتعاون مع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في بيروت في 23/10/2014.
[2] حائز على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة إيكس مارسيليا III أو Aix Marseille Université III في فرنسا، إضافة لشهادة من مركز أبحاث أكاديمية لاهاي للقانون الدولي.
[3] انظر نصّ معاهدة روما باللغة العربية: http://www.icc-cpi.int/about/Official_Journal.html
[4] See GEORGE FINCH (A.) “The Genocide Convention”, 43 American Journal of International Law 732 (1949); THOMAS SIMON (W.), “Defining Genocide”, 15 Wisconsin International Law Journal, 243 (1996); VERHOEVEN (J.), 22 Revue Belge de droit international, “Le crime de génocide: originalité et ambigüité”, 5, 1991; see case concerning application of the Convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide (Bosnia and Herzegovin V. Yugoslavia E. Serbia and Montenegroy), Request for the Indication of provisional measures, 8 Apr. 1993, (1993) I.C.J. Rep 16; Prosecutor V. Kambanda, Case No ICTR 97-23-S; VAN SCHAOCK (B.), “The crime of political Genocide: Repairing the Genocide Conventions Blind Spot”, 106 Yale Law Journal 2259 (1997); ICTR, 96-4-T. Case No, Akayesu V. Prosecutor; LYMAN BRUM (L.), “Beyond the 1948 Convention-Emerging Principles of Genocide in Customary International Law”, 17 Maryland Journal of international law and lrade (1993), 1993; SCHABAS (W.), Genocide in international law (2000); P. Akhavan, “Enforcement of the Genocide Contention A challenge to civilization”, 8 Harvard Human Rights Journal (1995) 229. THRIFTERER (O.) (ed.) Genocide in: Commentary on the Rome statute of the International Criminal Court, Observers, Notes, Article by Article. Baden-Baden, 1999, pp. 107-116. JONES, A. (ed.), Gendercide and genocide. Vanderbilt University Press, 2004, pp. 1-38; KINLOCH, Gr. (C.) (ed.), Genocide: approaches, case studies, and responses. Algora Publishing, 2005, pp. XII, 323. AKHAVAN (P.), The Crime of Genocide in the ICTR Jurisprudence. Journal of International Criminal Justice, 2005, pp. 989-1006.
[5] Avis Consultatif, C.I.J , Recueil 1951, p.23.
[6] ICTY, Blaskic, IT-as-14-AR,29 Oct 1997.
[7] ICTR, judgments dealing with the crime of genocide, eg. Gacumhitsi, ICTR, 2001-64-T, 7 June, 2004 kibuye, no. ICTR-96-10-T, 19 Feb 2003, Niytigeka ICTR -96-14-T, 15 May 2003.
[8] ZOLLER (E.), “La définition de crime contre l’humanité” 120 Journal de droit international (1993) 549, LEVASSEUR (G.), “Les crimes contre l’humanité et le problème de leur prescription”, 93 Journal de droit international (1996) 259, RIKHOF (J.) “Crimes against humanity, customary international law and the International Tribunals for Bosnia and Rwanda” 6 National Journal of Constitutional Law (1995) 231.
[9] BOOT (M.), DIXON’S (R.), K. HALL (C.). “Crimes against humanity”, pp. 117-172 In THRIFTERER (O.) (ed.) Commentary on the Rome statute of the International Criminal Court, Observers, Notes, Article by Article. Baden-Baden, 1999.
[10] COTTIER (M.), FENRICK (W.), SELLERS (P.), Andreas ZIMMERMANN (A.), “War Crimes”, pp. 173-288, In THRIFTERER (O.) (ed.) Commentary on the Rome statute of the International Criminal Court, Observers, Notes, Article by Article. Baden-Baden, 1999. Simpson, Gerry (ed.), War crimes law / Gerry Simpson. Ashgate/Dartmouth, 2004, pp. XXXIII, 484. CHUTER (D.), War crimes: confronting atrocity in the modern world. Lynne Rienner Publishers, 2003. MAC GOLDRICK (D.), War crimes trials before international tribunals: legality and legitimacy. Domestic and international trials, 1700-2000 / ed. by R.A. Melikan, 2003. NIEMANN (G.), War Crimes, Crimes Against Humanity, and Genocide in International Criminal Law. Handbook of Transnational Crime & Justice / ed. Philip Reichel. Thousand Oaks, CA [etc.]: Sage, 2005, pp. 204-229.
[11] Stephane Bourgon, “jurisdiction rationetemporis”, In Antoine Cassese, Rome Statute, pp. 543-558.
النص المعروض هو للصفحات الأولى من ورقة العمل … للاطلاع على ورقة العمل كاملةً اضغط هنا (20 صفحة، 848 KB)
أضف ردا